البنية الوطنية والمعايير الدولية
لحقوق الانسان
البنية الوطنية والمعايير الدولية
أ – مقدمــــة
1-
تتطلب عملية حماية
حقوق الإنسان بنية وطنية توفر هذه الحماية، ومعرفة مكوناتها تمثل الأساس الأول
لعمل الراصد لكي تستند أي عملية للرصد في مجال حقوق الإنسان إلى تلك المكونات
المتمثلة في نظام الحكم والدستور والنظام القانوني والمؤسسي المعني بحماية حقوق
الإنسان أو إنفاذ القانون كالنظام القضائي وأجهزة الشرطة والهيئات الوطنية
المستقلة المعنية بحماية حقوق الإنسان وهياكل السجون والظروف الواقعية والعادات
والتقاليد والنظرة إلى القانون ومدى إنفاذه واحترام حكمه وغير تلك من مكونات
البيئة الوطنية، وتحديد ما يتوافق منها مع المعايير الدولية،والأخذ بالمعايير
الدولية عند التعارض، وهذا الفصل من الدليل يورد الملامح العامة لمكونات البنية
الوطنية ويشير إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتستوجب حماية حقوقها حماية ورعاية خاصة
بسبب ضعف مركزها الاجتماعي كالأخدام والمولدين واللاجئين ، فيما يلي :-
2-
الجمهورية اليمنية : تأسست
الجمهورية اليمنية بوضعها الحالي في الـ 22 من مايو 1990م بتوحيد الجمهورية
العربية اليمنية ( شمال اليمن ) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( جنوب اليمن
) ، وتقع الجمهورية اليمنية في جنوب غرب الجزيرة العربية وتقدر مساحتها بحوالي (474.580)
كيلو متر مربع ، ويبلغ عدد سكانها (19.721.643) نسمة، نسبة الإناث 49.3% والذكور
50.7% ويعيش حوالي 27% منهم في الحضر و 73% في الريف ، ومعدل النمو للسكان حوالي
3.02% .
والجمهورية اليمنية مقسمة إلى (21) وحدة إدارية
( محافظة ) هي : صنعاء - العاصمة ، محافظة صنعاء ، عدن ، تعز ، حضرموت ، الحديدة ،
إب ، ذمار ، لحج ، المحويت ، صعدة ، الضالع ، أبين ، شبوة ، المهرة ، البيضاء
الجوف ، مأرب ، عمران ، حجة ، ريمة ، والمحافظات مقسمة إلى مديريات يبلغ عددها( 333) مديرية . والجمهورية اليمنية
تندرج ضمن البلدان الأقل نمواً وهي من البلدان العربية الأكثر فقراً ، إذ تعاني
بنيتها الاقتصادية من تشوهات واختلالات حادة أفرزت العديد من المشكلات المزمنة
تمثلت أهم مظاهرها في تواضع معدلات النمو الاقتصادي ، تدني نصيب الفرد من الناتج
القومي ، انتشار وتنامي البطالة ، انتشار الفقر وعجز الإجراءات الحكومية من
التخفيف منه أو الحد من انتشاره ،ولامتلاك
الدولة مصادر الثروة الأساسية ، وتسيد قيم البناء التقليدية – القبلية
الأثر الكبير على عدم احترام قيم العمل والإنتاج واحتقار أرباب المهن.
ب- نظــام الحكم :
3-
طبقاً لمبادئ وأحكام
دستور الجمهورية اليمنية ، خاصة في المواد (4، 5، 58) – نظام الحكم نظام جمهوري
ديمقراطي تعددي وأساس النظام السياسي التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة
سلمياً ويمارس الشعب السلطة من خلال مجلس النواب والمجالس المحلية المنتخبة
بالاقتراع الحر الدوري السري المباشر ، ومن خلال هيئات الدولة التشريعية
والتنفيذية والقضائية وهيئات السلطة المحلية ، وتقوم السلطة التنفيذية على ثنائية
ممارستها من قبل رئيس الدولة والحكومة التي تخضع له وتساءل من قبله ومن قبل مجلس
النواب ، وتتمثل السلطة التشريعية بمجلس النواب وهو مجلس منتخب وفقاً لنظام
الدائرة الفردية والفوز بالأغلبية النسبية ويشاركه في بعض الصلاحيات التشريعية
مجلس الشورى الذي تم استحداثه بموجب تعديل الدستور عام 2001م ويعين أعضاؤه من قبل
رئيس الجمهورية ، وثمة توجه بانتخابه من الشعب وبأعداد متساوية من كل محافظة، وفي السلطة المحلية يتم انتخاب
المجالس المحلية للمحافظات والمديريات ومهام المجالس ذات طابع رقابي وتخطيطي.
ويتكون النظام القضائي من المحاكم
الابتدائية ومحاكم الاستئناف وهي محاكم موضوع ، والمحكمة العليا كمحكمة نقض ومحكمة
دستورية وإلى جانب المحاكم توجد أجهزة مساعدة أو إدارية تتمثل في جهاز التفتيش
القضائي والمجلس الأعلى للقضاء ، وتعتبر النيابة العامة جزءاً من السلطة القضائية
.
يتولى إدارة الانتخابات العامة والاستفتاء
اللجنة العليا للانتخابات واللجان المشكلة
من قبلها من ممثلي الأحزاب السياسية .
يوجب الدستور حياد المال العام والوظيفة
العامة والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية في العملية الديمقراطية وفي التنافس
بين الأحزاب وفي الحياة المدنية .
4-
غير أن حداثة التجربة
الديمقراطية وتركيز السلطة ووجود سلطات بدون مساءلة أو محاسبة والإفلات من العقاب
وضعف مركز الفضاء وعدم اكتمال شروط استقلاله وعدم الفصل الفعلي بين السلطات، وبين
الأحزاب السياسية وإمكانية وأجهزة الدولة ما زالت تعوق إمكانية الانتقال السلمي
للسلطة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبعض حقوق الإنسان يتعرض لانتهاكات كثيرة في
مختلف المجالات ، مما يجعل مهمة الرصد كوسيلة لحماية حقوق الإنسان مهمة صعبة
ومعقدة لكنها في غاية الأهمية .
5-
ولما كان هذا الدليل
مكرساً لعمليات الرصد من قبل منظمات المجتمع المدني ، تجدر الإشارة إلى أن هناك ما
يقارب من خمسين منظمة غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان ، ومعظمها تقوم بعمل
التوعية ونشر فكرة حقوق الإنسان عن طريق الإصدارات والندوات والتدريب ، والرصد في
مجال حقوق الإنسان يمثل نشاطاً عارضاً لعدد قليل منها ، والمرصد اليمني – أول
منظمة جعلت الرصد في مجال حقوق الإنسان
مهمتها الأولى والأساسية ، وبسبب حداثة منظمات المجتمع المدني وحداثة تجربتها في
مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى المعوقات المرتبطة بالحالة الراهنة للنظام السياسي
ومن ذلك عدم امتلاك هذه المنظمات المركز القانوني الذي يجعلها شريكاً فعلياً
للدولة في حماية حقوق الإنسان، وفقدانها البيئة الآمنة للنشاط وانعدام مصادر الدعم
المحلية فإن مهمة الرصد تستوجب من نشطائه التسلح بالمهنية والروح النضالية للتغلب
على تلك المعوقات .
ج - النظام القانوني والمؤسسي
6-
يقصد هنا بالنظام
القانوني النظام القانوني الوطني الذي يتكون من قواعد التشريع الداخلي وقواعد
القانون الدولي التي يلتزم بها اليمن والتي لها أولوية التطبيق على قواعد التشريع
الداخلي في حالة التعارض بانتقاص التشريع الداخلي من حماية حقوق الإنسان طبقاً
للمعايير الدولية – معايير الحد الأدنى ، إذ ينص الدستور اليمني في المادة (6) على
: " تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة "
وصادق اليمن على عدد واسع من المعاهدات والاتفاقات الدولية "، أهمها : العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ، اتفاقية حقوق الطفل ، الاتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب ، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أِشكال التمييز العنصري وغيرها من
الاتفاقيات في مختلف مجالات حقوق الإنسان ( أنظر التذييل 1 لهذا الفصل) .
7-
كفل التشريع اليمني الحقوق المدنية وفي مقدمتها
مبادئ الشرعية الجنائية : مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية في المادة (47) من
الدستور والمادة (3) من قانون الإجراءات الجزائية (مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا
بقانون) في المادة (47) من الدستور والمادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات . مبدأ
عدم جواز سن قانون يعاقب على أية أفعال بأثر رجعي لصدوره في المادتين (47، 204) من
الدستور والمادة (4) من قانون الجرائم والعقوبات .
8-
كفل التشريع اليمني مبادئ المحاكمة العادلة :
مبدأ الأصل البراءة في المادة (47) من الدستور والمادة (4) من قانون الإجراءات
الجزائية والمادتان (2، 3) من قانون الإثبات. مبدأ لا تجريم إلا بصدور حكم بات من
محكمة مختصة ذات طبيعة قضائية كاملة في المادة (47) من الدستور والمادة (4) من
قانون الإجراءات الجزائية . مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم في المادة (4) من قانون
الإجراءات الجزائية .وفي المادتين (2، 3) من قانون الإثبات . مبدأ القانون الأصلح
للمتهم في المادة (4) من قانون الجرائم والعقوبات . مبدأ ضمان حق الدفاع في
المادتين (48، 49) من الدستور والمواد (9، 181، 349، 367) من قانون الإجراءات
الجزائية . مبدأ انحصار المحاكمة في نطاق الدعوى في المادة (356) من قانون
الإجراءات الجزائية . مبدأ التسوية بين الخصوم في المادة (26) من قانون المرافعات
والتنفيذ المدني وفي المادتين (2، 318) من قانون السلطة القضائية . مبدأ علنية
المحاكمة في المادة (154) من الدستور والمادتين (23/ أو 161) من قانون المرافعات
والتنفيذ المدني والمادة (263) من قانون الإجراءات الجزائية . مبدأ شفاهية الترافع
وإجراءات المحاكمة في المادة (23/ب) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني والمادة (
265) من قانون الإجراءات الجزائية . مبدأ تسجيل الدعوى وتدوين الإجراءات والأحكام
في المواد (60، 61، 69، 104، 105، 158) من قانون المرافعات والمادة (320) من قانون
الإجراءات الجزائية. مبدأ صحة الحكم في المواد (217، 230، 231) من قانون المرافعات
والتنفيذ المدني والمادة (397) من قانون الإجراءات الجزائية .
مبدأ الطعن بالقرارات والأحكام في المادة
(53) من الدستور والمواد (272، 273، 274) من قانون المرافعات واحكام ونصوص قانون
الإجراءات الجزائية .
9-
وكفل الدستور الحق في
الحرية وحظر الاعتقالات التعسفية والحق في السلامة الشخصية وحظر التعذيب الجسدي
والمعنوي وكفل الحق في الأمن الشخصي والكرامة وحق اللجوء إلى القضاء والحق في
احترام الحياة الخاصة والحق في إقامة الأسرة والسكن وحرية وسرية المواصلات
والاتصالات وحرية التنقل والحق في الجنسية والحق في اللجوء والحق في الملكية
الخاصة والعامة وغيرها من الحقوق المدنية في المواد (8 ، 26، 44، 46، ، 48، 51،
52، 53، 57) وتتضمن القوانين المختلفة الأحكام التفصيلية لحماية هذه الحقوق ، مثل
قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والقانون المدني وقانون
المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية ، قانون حقوق
الطفل ، قانون رعاية الأحداث وغيرها ، كما يتبين في الفصول اللاحقة .
10- كفل الدستور الحقوق السياسية: المشاركة في إدارة الشأن العام وحرية التنظيم
والتعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة والحق في الانتخابات الحرة والنزيهة
والحق في شغل الوظيفة العامة والحق في حرية الرأي والتعبير في المواد (4، 5، 28،
41، 42، 43، 58، 159) وتفصل القوانين ذات العلاقة حماية هذه الحقوق كقانون الصحافة
والمطبوعات وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون الانتخابات العامة
والاستفتاء وقانون السلطة المحلية وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقانون
النقابات العمالية والقوانين الخاصة بالنقابات النوعية وقانون الخدمة المدنية
وقانون الإجراءات الجزائية وقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات .
11- يكفل
الدستور الحقوق الإقتصادية كالحق في مستوى معيشي لائق والحق في العمل والضمان
الاجتماعي والحق في العمل النقابي وحماية البيئة في المواد ( 7، 17، 24، 25، 29 ،
56) وتفصل القوانين الخاصة ضمانات هذه الحقوق كقانون العمل والقوانين الخاصة بحرية العمل النقابي وقانون المعاشات
والتأمينات وغيرها من القوانين ذات العلاقة .
12- يكفل
الدستور الحقوق الاجتماعية كالحق في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وحماية
الأمومة والطفولة في المواد ( 24، 30، 32)
وتفصل القوانين ذات العلاقة الأحكام المتعلقة بضمان هذه الحقوق كالقانون
العام للتعليم وقانون حقوق الطفل ، و يكفل الدستور الحقوق الثقافية في المادتين
(24، 27) وتفصل ضمانات القوانين ذات العلاقة كقانون الحق الفكري .
13- ينيط الدستور الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان
وفقاً للمواد ( 149، 150، 151، 153) بالقضاء (محاكم ونيابة عامة) ، المستقل
والعادي ،ويحظر إنشاء محاكم استثنائية ، وبأجهزة الضبط القضائي وإنفاذ القانون
المتمثلة بهيئة الشرطة وكل الموظفين الآخرين المكلفين بإنفاذ القانون ، كما أنشئت
محاكم الأحداث في عواصم بعض المحافظات الرئيسة ، وتناط الحماية الإدارية ببعض جهات
حكومية كوزارة حقوق الإنسان والمجلس اليمني لرعاية الأمومة والطفولة واللجنة
الوطنية للمرأة وهيئة الهلال الأحمر اليمني واللجنة الوطنية العليا لرعاية
المعوقين،ومجلس شؤون المغتربين .
14- بمقارنة النظام القانوني والمؤسسي اليمني
بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان سيجد الراصد نقصاً في أحكام التشريع
الداخلي وتعارض بعض نصوصه ووضع مؤسساته مع معايير القانون الدولي ، ومن ثم ينبغي
على الراصد في هذه الحالة إعمال قواعد الصكوك الدولية ومن أمثلة ذلك أن الدستور
اليمني لا يتضمن الحق في الحياة والحق في حرية المعتقد والدين وقانون تنظيم
المظاهرات والمسيرات يقيد هذا الحق إلى حد يعطل إمكانية استعماله في الواقع،
وقانون السلطة القضائية يعطل استقلالها طبقاً للمعايير الدولية، وفي الواقع توجد
محاكم استثنائية، وقانون السجون لا يتضمن الكثير من القواعد الدنيا لأوضاع السجون،
وثمة نقص في الدستور لكنه متدارك في القانون مثل عدم نص الدستور على المساواة أمام
القانون وعدم كفالة الحق في التجمع السلمي إلا أن قانون الإجراءات الجزائية كفل
هذين الحقين في المادتين (5، 15) ولم
يتضمن الدستور مبدأ عدم التمييز وصدر عدد من القوانين تميز بين الناس بسبب الجنس
أو الدين ، مثل قانون الجرائم والعقوبات وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية
وغيرها.
15- ينبغي على الراصد عند القيام بعمليات الرصد
الإلمام بالمعايير الدولية والمحلية بالرجوع إلى الصكوك الواردة في ( التذييل 1،
2) لهذا الفصل وإلى الصكوك الدولية
والداخلية الأخرى الواردة نصوصها في الملحق التشريعي لهذا الدليل.
د - خصوصية العمل في مجال حقوق الإنسان والظروف الواقعية
16- يتطلب الرصد في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب
الدقة والمهنية ومعرفة المعايير الدولية والمحلية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية ، الإلمام الكافي بالظروف الواقعية ، لاسيما تلك الظروف المتصلة
بالضمانات الفعلية لحماية حقوق الإنسان وممارستها كالنظرة إلى القانون واحترام
سيادته وإلى حقوق الإنسان من خلال ثقافة ممارسة السلطة والعادات والتقاليد
المجتمعية والبنية الديمقراطية من خلال الحالة المؤسسية ومدى احترام العمل المؤسسي
والتراتب في المسؤولية واحترام مسؤولي أجهزة الدولة ومؤسساتها للقانون والمشروعية
المؤسسية، وينبغي على الراصد أن يربط رصد الوقائع المتعلقة بحقوق الإنسان، بمجمل
تلك الظروف الواقعية وأن يشملها بعملية الرصد في مجال حقوق الإنسان لأن حماية هذه
الحقوق تتطلب إزالة معوقات هذه الحماية سواء كانت ثقافية أو مؤسسية ، إذ أن من أهم
شروط الديمقراطية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع ، احترام سيادة القانون
واحترام مشروعية الحكم أو المشروعية المؤسسية وحيث أن هذه الضمانات الفعلية لحماية
حقوق الإنسان في اليمن ما زالت في طور النشوء ولم تتحقق بعد إقامة دولة القانون
والانتقال الديمقراطي ، يكون لازماً شمول الرصد الظروف الواقعية المتعلقة بها
كونها من معوقات حقوق الإنسان ومن مظاهرها:
-
عدم احترام مبدأ سيادة
القانون من قبل القضاء نفسه : محاكم ونيابات والأجهزة والهيئات المساعدة كأجهزة
الضبط والموظفين المعنيين في إنفاذ القانون والمحامين , وفيما يتعلق بقواعد
القانون الدولي الخاصة بحقوق الإنسان ،
فإنها مستبعدة الأعمال في ساحة القضاء اليمني .
-
ضعف احترام سيادة
القانون ، وبالتالي ، عدم احترام مشروعية العمل المؤسسي وتراتب المسؤوليات ، على
ما ترتب عليه شيوع ظاهرة اغتصاب سلطة القضاء من قبل مسؤولي السلطة التنفيذية ، بما
في ذلك المسؤولون العسكريون والأمنيون ، وزعماء العشائر المتنفذين وإجبارهم
للمواطنين على الخضوع للأعراف القبلية وإحلالها محل القانون ، ويقيمون سجوناً خاصة
بهم ويأمرون بإيداع المواطنين في السجون الحكومية .
-
سيادة النظام العرفي
القائم على الثار والتمييز خاصة ضد المرأة والأخدام والمولدين ومعتنقي المذاهب
والأديان الأخرى وشاغلي بعض المهن والحرف التقليدية .
-
ضعف تواجد مؤسسات
الدولة في كل البلاد وفرض حكم القانون وبالتالي ،
شيوع الثأر والحروب القبلية في مناطق عدة من البلاد .
-
تعاني عملية الانتقال
الديمقراطي من عدم احترام القانون وثقافة عدم احترام حقوق الإنسان وترتب على ذلك
تعثر إمكانية حياد الهيئات والأجهزة المعنية بحماية ممارسة الحقوق السياسية
وعموماً حقوق التعددية السياسية والحزبية وإجراءات انتخابات حرة ونزيهة ، مثل :
اللجنة العليا للانتخابات وحياد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والوظيفية
العامة .
17-
ولما كان القضاء هو المعني الأول بحماية حقوق
الإنسان ، فان رصد أعمال القضاء يحتل مكانة هامة ، إذ أن ضعف مركز القضاء أمام
السلطة التنفيذية وعدم احترام القضاء لسيادة القانون وشروط المحاكمة العادلة
يتمظهر بشيوع عدم احترام قواعد الإجراءات في المحاكم وعدم التفات القضاة إلى
الإجراءات السابقة للمحاكمة في أجهزة الشرطة والنيابة العامة ، مما يشجع النيابة
العامة على عدم مراعاة حقوق الإنسان عند القبض أو التفتيش أو الحجر أو الحبس أو
التحقيق والتغاضي عن الانتهاكات التي ترتكب من قبل أصحاب النفوذ وأجهزة الأمن ،
ويقود كل ذلك إلى إخلال المحامين بواجبات مهنة المحاماة ، وعدم تنفيذ قرارات
وأحكام القضاء ، بما في ذلك النيابة العامة وأجهزة الأمن والحكومة .
18- وبسبب هذه المعوقات لحماية حقوق الإنسان
والثقافة التمييزية للمجتمع، خاصة، بسبب اللون أو الدين وثقافة الثأر والقتل ،
فإنه يجب أن يهتم الراصد بصورة خاصة بالفئات الأكثر ضعفاً بسبب اللون أو المركز
الاجتماعي أو الموطن ومن هؤلاء ما يسمون بالأخدام الذين يعانون من التمييز
والتهميش الكلي بسبب مركزهم الاجتماعي وبشرتهم السوداء ، وما يطلق عليهم بالمولدين
وهم أبناء المهاجرين اليمنيين في أفريقيا الذين اضطرتهم الظروف إلى العودة القسرية
إلى موطن أجدادهم ، واللاجئون وهم أيضاً قادمون من دول شمال وجنوب شرق أفريقيا .
19- ويهدف
الدليل إلى معالجة معضلة ثقافية أخرى ألا وهي الاعتماد الأكبر على الشفافية في
تقديم الوقائع ووصف حالات الانتهاك لحقوق الإنسان ، وذلك بسبب تفشي الأمية في
اليمن التي صارت تفرض تقاليدها كمنظومة ثقافية تعتمد على الحديث الشفهي ، بما في
ذلك ، في صفوف العاملين في المجال الثقافي والتوعية ، وتبعا لهذه المنظومة فقد
اليمنيون إدراك ضرورة التوثيق وحفظ الذاكرة ، الأمر الذي يجعل لعملية التوثيق
أهمية خاصة من ناحيتين:
الأولى : ضمان الموضوعية
والمهنية لعمل المنظمات غير الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان .
الثانية : التأسيس لثقافة
سليمة وحقيقة لحقوق الإنسان .
التذييل
1 للفصل الاول
الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
التي صادقت عليها أو التزمت بها اليمن
م
|
اسم الصك
|
اعتماد الصك
|
دخوله حيز التنفيذ
|
مصادقة اليمن
|
1
|
الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
|
10/12/1948
|
10/12/1984
|
المادة 6
من الدستور المعدل في 29/9/1994
|
2
|
العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
|
16/12/1966
|
3/1/1976طبقا
للمادة 27
|
9/2/1987
|
3
|
العهد
الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية
|
16/12/1966
|
23/3/1976طبقاللمادة 49
|
9/2/1987
|
4
|
الإتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
|
21/12/1965
|
4/1/1969طبقاًللمادة
19
|
18/10/1972
|
5
|
الإتفاقية
الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها
|
30/11/1973
|
18/7/1976طبقاًللمادة
15
|
17/8/1987
|
6
|
الإتفاقية
الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية
|
10/12/1985
|
3/4/1988طبقاًللمادة
18
|
وقعت اليمن
في 16/5/1986ولم تصادق عليها
|
7
|
إتفاقية منع جريمة
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
|
9/12/1948
|
12/1/1951طبقاًللمادة
13
|
9/2/1987 مع التحفظ على المادة 9
|
8
|
إتفاقية
عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
|
26/11/1968
|
11/11/1970طبقاًللمادة
8
|
9/2/1987
|
9
|
إتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة
|
10/12/1984
|
26/6/1987طبقاًللمادة27(1)
|
5/11/1991
|
10
|
إتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|
18/12/1979
|
3/9/1981طبقاًللمادة
27(1)
|
30/5/1984
مع التحفظ على المادة29(أ)
|
11
|
الإتفاقية
الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
|
20/12/1952
|
7/7/1954طبقاًللمادة
6
|
9/2/1987مع
التحفظ على المادة 9 وعدم قبول الجملة الأخيرة من المادة 7
|
12
|
إتفاقية
حقوق الطفل
|
20/11/1989
|
2/9/1990طبقاًللمادة
49
|
1/5/1991
|
13
|
إتفاقية
الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج
|
7/11/1962
|
9/12/1964طبقاًللمادة
6
|
9/2/1987
|
14
|
الإتفاقية
الخاصة بالرق
|
25/9/1926
|
9/3/1927
|
9/2/1987
|
15
|
إتفاقية
حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير
|
2/12/1949
|
25/7/1951طبقاًللمادة
24
|
6/4/1989
|
16
|
إتفاقية
عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين
|
28/7/1951
|
22/4/1954طبقاًللمادة
43
|
18/1/1980
|
17
|
البرتوكول
الخاص باتفاقية وضع اللاجئين
|
18/11/1966
|
22/4/1954طبقاًللمادة
8
|
18/1/1980
|
18
|
إتفاقية جنيف لتحسين
حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (إتفاقية جنيف الأولى)؛
|
12/8/1949
|
21/10/1950
|
16/7/1970
|
19
|
إتفاقية جنيف لتحسين
حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (إتفاقية جنيف الثانية)؛
|
12/8/1949
|
21/10/1950
|
16/7/1970
|
20
|
إتفاقية جنيف بشأن
معاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة)؛
|
12/8/1949
|
21/10/1950
|
16/7/1970
|
21
|
إتفاقية حنيف بشأن
حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)؛
|
12/8/1949
|
21/10/1950
|
16/7/1970
|
22
|
البرتوكول الإضافي
الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية
ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الإضافي الأول)؛
|
8/6/1977
|
7/12/1978طبقاًللمادة95
|
17/4/1990
|
23
|
البرتوكول الإضافي
الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية
ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الإضافي الأول)
|
8/6/1977
|
7/12/1978طبقاًللمادة23
|
17/4/1990
|
التذييل
(2) للفصل الأول
أهم الصكوك التشريعية اليمنية المتعلقة
بحقوق الإنسان
رقم
|
الموضوع (القانون)
|
تاريخ صدوره
|
رقم عدد الجريدة الرسمية
|
ملاحظات
|
1
|
النص الكامل لدستور الجمهورية اليمنية للصياغة المعدلة
|
15/4/2001م
|
7ج1/2001م
|
|
2
|
قانون رقم (6) بشأن الجنسية اليمنية اللائحة التنفيذية
لقانون الجنسية رقم (3) لسنة 1994م
|
26/8/1990م
29/1/1994
|
7ج1/1990م
2/94م
|
عدل بالقانون رقم (24) لسنة 2003م في العدد (5) لسنة
2003م
|
3
|
قانون رقم (7) لسنة
1990 بشان الجوازات
اللائحة التنفيذية
لقانون الجوازات رقم (2) لسنة 1994م
|
26/8/1990م
29/1/1994م
|
7/1990م
2/94م
|
|
4
|
قانون رقم (25) لسنة
1990 بشان الحافة والمطبوعات
لائحة تنظيم إصدار
بطاقة التسهيلات الصحفية
|
23/12/1990م
25//1993م
|
15/90م
2/94م
|
|
5
|
قانون رقم (1) لسنة
1991م بشان السلطة القضائية
|
26/1/1991م
|
|
عدل بالقانون رقم (3) لسنة 94م
|
6
|
قانون رقم (19) لسنة
1991م بشان الخدمة المدنية
اللائحة التنفيذية
لقانون الخدمة رقم (122) لسنة م
|
6/91م
17ج1/92م
|
6/91م
17ج1/92م
|
|
7
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم 023) لسنة 1991م بشان الأحوال المدنية والسجل المدني
اللائحة التنفيذية لقانون
الأحوال المدنية والصادرة برقم (220) لسنة 1999
|
10/4/1991م
11/1/99م
|
7ج1/1991م
13/99م
|
استعرض مجلس النواب هذا القرار ووافق عليه بالقرار رقم
( ) لسنة 1992م
|
8
|
قانون رقم (15) لسنة
2000م بشأن الشرطة
قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم (35) لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة
|
|
(12ج2)2000م
|
|
9
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات
اللائحة التنفيذية
لقانون رقم (125) لسنة 1991م
|
10/4/1991م
12/9/92م
|
7ح2/91م
7ج4/92م
|
|
10
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم 047) لسنة 1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 014) لسنة 1994م
|
13/4/1991م
25/1/1994م
|
7ج7/91م
2/91م
|
|
11
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون
اللائحة المنظمة
للقانون رقم (4) لسنة 1999م
|
13/4/1991م
2/1/99م
|
7ج7/91م
13/99م
|
عدل بالقانون رقم _26) لسنة 2002م
|
12
|
قانون رقم 066) لسنة
1991م بشأن الاحزاب والمنظمات السياسية
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (109) لسنة 1995م
|
17/10/1991م
21/8/1995م
|
20/91م
16/95م
|
|
13
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم (20) لسنة 1992 بشأن الأحوال الشخصية
|
29/3/1992م
|
6ج2/92م
|
عدل بالقانون رقم 027) لسنة 98م وقانون رقم (24) لسنة
99م والقانون رقم (34) لسنة 2003م
|
14
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم(380) لسنة 2000م
|
29/3/1992م
23/10/200م
|
6ج4/92م
28/2000م
|
عدل بالقانون رقم 026) لسنة 97م
|
15
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم (30) لسنة
|
3/4/1992م
|
7ج2/92م
|
ألغي بالقانون رقم
(31) لسنة 1997م
|
16
|
قانون رقم (45) لسنة
1992 بشأن القانون العام للتربية والتعليم
|
31/12/1992م
|
14/92م
|
|
17
|
قانون رقم (3) لسنة
1994 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (57) من القانون رقم (1) لسنة 1991 بشأن
السلطة القضائية
|
20/4/1994م
|
8/94م
|
|
18
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات
قرار بالقانون الخاص
بمكافحة جرائم الاختطاف والتقطع رقم (24) لسنة 1998م
|
12/10/1994م
28/1/2002
|
19ج3/94م
2ج2/2002م
|
عدل بالقرار بالقانون رقم (16) لسنة 95م
|
19
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية
|
12/10/1994م
|
19ج2/94م
|
|
20
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن العقوبات والاجراءات العسكرية
|
29/10/1994م
|
20ج2/94م
|
ألغي القرار بالقانون (16) لسنة 96 بصدور القانون رقم
(21) لسنة 98م
|
21
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم (19) لسنة 1994م بشأن الحق الفكري
|
29/10/1994م
|
20ج2/94م
|
|
22
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن قانون العمل
|
|
|
عدل بـ:
القانون رقم (25) لسنة 97م
والقانون رقم (11) لسنة 2001م
والقانون رقم (25) لسنة 2003م
|
23
|
قانون تنظيم
النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م
|
31/8/2002
|
16/2002م
|
|
24
|
قانون رقم (6) لسنة
1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا
|
21/2/1995
|
|
|
25
|
قرار جمهوري
بالقانون رقم (16) لسنة 1995م لتعديل المادة (40) المتعلقة بالديات والعروش من
القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994بشأن الجرائم والعقوبات
|
24/5/1995م
|
10/95م
|
|
26
|
قانون رقم (26) لسنة
1995م بشأن حماية البيئة
|
29/10/1995م
|
20/95م
|
|
27
|
قانون رقم (20) لسنة
1996م بشأن تعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 92 بشأن الاثبات
|
29/7/96م
|
14/96م
|
|
28
|
قانون رقم (29) لسنة
1996 بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء
صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة
|
30/6/1996م
|
18/96م
|
|
29
|
قانون رقم (31) لسنة
1996م بشأن الرعاية الاجتماعية
|
9/10/96م
|
19/96م
|
|
30
|
قانون رقم (28) لسنة
1998م بشأن محو الأمية وتعليم الكبار
|
27/11/98م
|
22/98م
|
|
31
|
قانون رقم (17) لسنة
99 بتعديل بعض مواد القانون رقم (31) لسنة 96م بشأن الرعاية الاجتماعية
|
17/1/99م
|
2ج1/99م
|
|
32
|
قانون رقم (61) لسنة
1999بشأن رعاية وتاهيل المعاقين
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (28) لسنة 2002م
|
29/12/99م
16/3/2002م
|
24/99م
16/2002
|
|
32
|
قانون رقم (4) لسنة
2000م بشأن السلطة المحلية
اللائحة التنفيذية
رقم (269) لسنة 2002م
|
10/2/2000م
27/7/2002م
|
2/2000م
|
عدل لاحقاً بموجب القانون رقم (25) لسنة 2002م
|
32
|
قانون رقم (1) لسنة
2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الاهلية
اللائحة التنفيذية
رقم
|
29/2/2001م
|
4/2001م
|
|
33
|
قانون رقم (31) لسنة
2001م بشأن الانتخابات العامة والإستفتاء
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (11) لسنة 2002
|
13/11/2001م
27/4/2002م
|
21ج1/2001م
|
|
34
|
قانون رقم (14)
لسنة بشأن القانون المدني
|
10/4/2002م
|
11/2002م
|
|
35
|
قانون رقم (21) لسنة
2002 بشأن الوثائق
|
16/6/2002م
|
12/2002م
|
|
36
|
قانون رقم (34) لسنة
2002 بشأن رعاية المغتربين اليمنيين
|
31/8/2002م
|
16/2002م
|
|
37
|
قانون رقم (45) لسنة
2002م بشأن حقوق الطفل
|
19/11/2002
|
22/2002م
|
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق